المحكمة العليا ترفض طلبات التماس ضد قانون يفرض غرامات مالية على من يدعو لمقاطعة إسرائيل والمستوطنات
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بهيئة موسعة مؤلفة من 9 قضاة أمس (الأربعاء) طلبات التماس قدمتها مؤسسات حقوق إنسان ضد "قانون المقاطعة". في الوقت عينه قضت المحكمة بإلغاء بند فرعي في القانون يتيح إمكان فرض غرامات من دون حاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة تسببت بأي ضرر مادي.

وأكد القضاة في حيثيات قرارهم أن الدعوة الى المقاطعة تخرق حرية التعبير باعتبارها تحاول فرض مواقف على إسرائيل بوسائل اقتصادية.

ويتيح هذا القانون الذي سنه الكنيست سنة 2011 تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات في المناطق [المحتلة] أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. 

كما يخوّل القانون وزير المال الإسرائيلي صلاحية فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته في المقاطعة. 

وشدّدت المنظمات التي قدمت طلبات الالتماس على أن القانون يشكل انتهاكاً فظاً لمبدأ المساواة وذلك لأنه في مجالات أخرى غير سياسية، هناك جهات تدعو للمقاطعة من دون أن تكون معرضة للمحاكمات والغرامات. 

كما أكدت هذه المنظمات أن المحكمة العليا سبق أن منحت الحكومة في إسرائيل إمكان أن توزع ميزانيات وموارد وفقاً للمواقف السياسية للمؤسسات، وفي الوقت ذاته أن تستثني مؤسسات وجهات تنتقد السياسات الحكومية من هذه الميزانيات والموارد.

 

وتعقيباً على القرار قالت هذه المنظمات في بيان أصدرته أمس، إن المحكمة العليا امتنعت عن أداء واجبها الأساسي وهو الدفاع عن حرية التعبير، وأشارت إلى أن قانون المقاطعة يهدف أساساً إلى كم الأفواه ومنع أي انتقادات شرعية للسياسات الإسرائيلية. ولذا، فإن قرار المحكمة يمس حرية التعبير على نحو قاسٍ. كما أن القانون نفسه يمس الحق الأساس للعمل السياسي في قضايا شائكة.