من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية على تمديد ما يسمى "قانون المواطنة" المعتمَد منذ عدة أعوام، والذي تمت إعادة إقراره العام الماضي وسط نزاع سياسي، ويحظر على الفلسطينيين الذين يتزوجون من إسرائيليين الحصول على إقامة بإسرائيل، ويُعرف إعلامياً باسم "قانون منع لمّ الشمل".
وأيّد 20 عضو كنيست تمديد القانون حتى آذار/مارس 2024، وعارض ذلك 9 أعضاء.
وفي معرض تقديمه لموقف الائتلاف الحكومي، أشار عضو الكنيست من حزب شاس ينون أزولاي إلى عشرات الهجمات التي نفّذها في الأعوام الأخيرة فلسطينيون تمكنوا من دخول إسرائيل من خلال سياسات لمّ شمل العائلات.
وانتقد أعضاء الكنيست من قائمتيْ راعام [القائمة العربية الموحدة] وحداش – تعل [الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير] تمديد القانون، ووصفوا سياسة الحكومة بأنها عنصرية ومعادية للديمقراطية.
وقالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين، من راعام، إنه بينما تفتخر إسرائيل بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فإن استمرار هذه السياسة هو عكس الديمقراطية تماماً، وإنها عنصرية بهدف العنصرية.
كما انتقد عضو الكنيست عوفر كسيف، من حداش - تعل، القانون الذي يتذرع بحجج أمنية واهية للدوس على حقوق إنسانية ومدنية.
وصدر "قانون المواطَنة" لأول مرة سنة 2003 في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية كأمر أمني موقت يهدف إلى منع الهجمات. وتم تجديده على أساس سنوي حتى تموز/يوليو 2021، عندما فشل الائتلاف الإسرائيلي السابق في حشد الأصوات لتمريره. لكنه حصل على الموافقة في آذار/مارس 2022، وتم تمديده الآن على الأقل حتى 14 آذار/مارس 2024.
والقانون يمنع بالأساس الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين من الحصول على إقامة دائمة. وكان القانون مثيراً للجدل بشدة منذ طرحه لأول مرة، إذ ترى جماعات حقوقية أنه يميز ضد الفلسطينيين ومواطني إسرائيل العرب. وأيدت المحكمة العليا القانون في قرار صادر عنها سنة 2012، بعد معركة قانونية طويلة، وذلك بأغلبية 6 أصوات في مقابل 5 أصوات.
ويدّعي سياسيون إسرائيليون أن القانون إجراء أمني أساسي لمنع الهجمات الفلسطينية ووسيلة للحفاظ على الأغلبية اليهودية في إسرائيل.
ويقول العرب في إسرائيل إن القانون تمييزي ويعيق حقهم في الزواج بمن يريدون. ويواجه الفلسطينيون متاهة بيروقراطية معقدة إذا كانوا يرغبون في البقاء مع عائلاتهم في إسرائيل، بينما لا يُسمح للآخرين بالدخول على الإطلاق.
وكان الكنيست صادق الشهر الماضي على قانون آخر ينص على تجريد المدانين بتنفيذ هجمات من الجنسية الإسرائيلية، في حال حصولهم على تمويل من السلطة الفلسطينية، أو أي منظمة مرتبطة بها.
وينطبق هذا القانون، وهو تعديل لقانون المواطنة الإسرائيلي من سنة 1952، على كلٍّ من المواطنين الإسرائيليين والمقيمين الدائمين المسجونين، بعد إدانتهم بتهم الإرهاب، أو المساعدة على الإرهاب، أو الإضرار بالسيادة الإسرائيلية، أو التحريض على الحرب، أو مساعدة العدو في زمن الحرب، ويمكّن وزير الداخلية من إلغاء مكانتهم بعد جلسة استماع.
ويسمح القانون بإلغاء الجنسية حتى لو كان الشخص يفتقر إلى جنسية ثانية، بشرط أن تكون لديه مكانة إقامة دائمة خارج إسرائيل. وبمجرد سحب الجنسية، يُمنع الشخص من العودة إلى إسرائيل. ويتم سحب الجنسية والإقامة بناءً على طلب وزير الداخلية، الذي سيتعين عليه التشاور مع لجنة استشارية، والحصول على موافقة وزير العدل قبل تقديم توصيته إلى المحاكم.