أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة أمس (الأربعاء) ما بات يُعرف باسم "قانون الإرهاب" الذي يرسخ الاعتقال الإداري والذي بادرت إلى طرحه وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد من "البيت اليهودي".
وأيد القانون 57 عضو كنيست وعارضه 16عضواً.
وينص القانون على رفع العقوبة القصوى من جراء ارتكاب مخالفات عدة توصف بأنها "إرهابية" إلى 30 سنة سجن، وعلى فرض عقوبة سجن لثلاث سنوات على كل من يعرب عن تعاطفه مع منظمة فلسطينية أو عربية مناهضة لإسرائيل بأي طريقة، مثل مدح هذه المنظمة أو رفع علمها، كما أنه يساوي بين العقوبة التي يتم فرضها على من يساعد في تنفيذ عملية والعقوبة التي يتم فرضها على منفذ العملية.
ووفقاً للقانون، فإن من يقف على رأس "منظمة إرهابية" بصورة مباشرة أو غير مباشرة سيواجه عقوبة السجن 25 سنة. وسيُلزم جهاز القضاء الإسرائيلي بفرض عقوبة السجن المؤبد على رئيس منظمة كهذه. ويفرض القانون السجن المؤبد على منفذ عملية يُستخدم فيها سلاح كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي. وفي حال فرض عقوبة السجن المؤبد على شخص ما فلن يكون بالإمكان تقصير محكوميته إلا بعد قضاء 15 سنة في السجن.
ويقضي القانون بفرض عقوبة السجن لعشرين سنة أو بدفع غرامة تعادل عشرة أضعاف الغرامة التي ينص عليها القانون حتى الآن، على كل من يقوم بعمل لـ"أهداف إرهابية" أو بعقد صفقة في مجال الأسلحة لخدمة هذه الأهداف.
كذلك ينص القانون على فرض عقوبة السجن لعشر سنوات على نشطاء في مناصب إدارية أو قيادية في "منظمات إرهابية"، وإذا كان النشاط جنائياً يتم رفع العقوبة إلى 15 سنة سجن. ويقضي بفرض عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة تعادل 20 ضعفاً من الغرامة التي ينص عليها القانون السابق، على كل من يرتكب مخالفات سرقة مرتبطة بـ"الإرهاب".
ويفرض القانون عقوبة السجن لتسع سنوات على من يدان بتدريب "إرهابيين" و7 سنوات على من يتلقى تدريباً كهذا. وينص على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على من يدان بنقل منفذ عملية، وفرض عقوبة شبيهة على من يقدم مساعدة لمنفذ عملية.
ويتضمن القانون بنداً يسمح لوزير الدفاع أو الحكومة بإعلان هيئة ما أنها "منظمة إرهابية" استناداً إلى طلب يقدمه جهاز الأمن العام ["الشاباك"] وبعد الحصول على وجهة نظر من المستشار القانوني للحكومة.