نتنياهو يطالب الجهات القضائية بإعادة درس تعليمات إطلاق النار القائمة ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الجهات القضائية المختصة بإعادة درس تعليمات إطلاق النار القائمة لتتلاءم مع الأوضاع الراهنة على أرض الواقع، وذلك بغية إفساح المجال أمام الشرطة لمنع الإرهاب وردعه، وشدّد على أن الحكومة هي المسؤولة في نهاية المطاف عن تغيير هذه التعليمات للحفاظ على أمن الدولة وسكانها.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن نتنياهو أوعز بذلك خلال اجتماع خاص لمناقشة الأوضاع الأمنية في القدس عقد بعد ظهر أمس (الأحد) بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية المتعدّدة ومندوبين من وزارة العدل وديوان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، وذلك ردّاً على معارضة هذا الأخير تغيير تعليمات إطلاق النار القائمة.

وقال رئيس الحكومة في الاجتماع إنه يفكر أيضاً في اعتماد الفكرة التي طرحت والقاضية بفرض حدّ أدنى صارم من العقوبة على راشقي الحجارة من خلال إصدار أمر موقت يسري مفعوله في هذه المرحلة لعام واحد فقط. وأضاف أنه بالنسبة لفرض العقوبة على ملقي الزجاجات الحارقة والمفرقعات فسيتم درس إصدار أمر موقت سيسري مفعوله لعدة أعوام.

وأكد رئيس الحكومة أن هناك واقعاً جديداً ولا سيما في القدس [الشرقية] يستلزم تشديد العقوبات وتغيير تعليمات إطلاق النار.

وبعث مركز "عدالة" أمس برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة طلب فيها إصدار تعليمات واضحة للشرطة الإسرائيلية ولقوات الأمن بعدم استخدام الرصاص الحيّ ونيران القناصة ضد راشقي الحجارة. 

 

وأشار المحامي محمد بسام من مركز "عدالة" في الرسالة إلى أن تغيير تعليمات إطلاق النار بحيث يصبح استخدام النيران الحية وسيلة لتفريق المظاهرات أو الحشود سوف يؤدي بالضرورة إلى نتائج فتاكة وهو غير مشروع من الناحية القانونية وكذلك من ناحية القانون الدولي. وأكد أن هذا التغيير من شأنه أن يمس حقوقاً دستورية من دون تشريعات واضحة تخول بذلك وأن يسمح لأفراد الشرطة وقوات الأمن بارتكاب مخالفات جنائية.

 

 

المزيد ضمن العدد 2218