أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد ظهر أمس (الاثنين)، أمراً مشروطاً ضد "قانون المقاطعة" يلزم الدولة أن تشرح خلال أربعة أشهر لماذا لا يتم إلغاء هذا القانون الذي تعرض لدى سنّه في تموز/يوليو 2011 إلى انتقادات حادة من طرف حقوقيين ومحامين، من بينهم المستشار القانوني للكنيست.
كما قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة التي تنظر في الالتماس ضد القانون، والذي تقدم به في آذار/مارس الفائت كل من مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن، باسم مجموعة من المنظمات المدنية.
ويتيح "قانون المقاطعة" إمكان تقديم دعاوى أضرار إلى المحكمة ضد أفراد أو مؤسسات تنادي بمقاطعة المستوطنات في المناطق [المحتلة] ومنتوجاتها، أو تعلن التزامها بها، وذلك من دون حاجة إلى أن يثبت أصحاب هذه الدعاوى وقوع الأضرار. فضلاً عن ذلك، يخول القانون وزير المال فرض عقوبات مالية على المؤسسات التي تنادي بالمقاطعة، بما في ذلك إلغاء إعفاءات ضريبية ممنوحة لمؤسسات غير ربحية.
وجاء في الالتماس أن هذا القانون هو أشبه بعمليات "جباية الثمن" الإرهابية التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين وأملاكهم، لكن ضد مواقف سياسية شرعية، كما أنه يمس الجدل السياسي العام الدائر في البلد، والحق الدستوري في التعبير عن الرأي.
وتعقيباً على قرار المحكمة يوم أمس، قالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة التي مثلت الملتمسين أمام المحكمة: "يمكن القول إن قضاة المحكمة العليا أدركوا الإشكاليات الدستورية الكبيرة الكامنة في هذا القانون، الذي يمس بشكل كبير حرية التعبير عن الرأي وحرية الاحتجاج."