الكنيست يقر قانون إصلاح إدارة أراضي إسرائيل، و "قانون موفاز"
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أقر الكنيست أمس مشروع قانون إصلاح إدارة أراضي إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة، وأيد مشروع القانون 61 عضو كنيست في حين عارضه 44 عضواً. وقد أمكن تمرير مشروع القانون بعد أن تم التوصل إلى حل وسط بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب العمل إيهود باراك، وبموجبه تم تقسيم الأراضي التي سيتم خصخصتها إلى جزأين ـ 400 ألف دونم ستُطرح للخصخصة حتى سنة 2014، و400 ألف دونم أخرى ستُطرح للخصخصة لاحقاً.

ويشمل الإصلاح عدداً من العناصر الأساسية، بعضها أثار عاصفة احتجاج، وبعضها الآخر حظي بالموافقة. وينص البند الرئيسي الذي أثار عاصفة سياسية وجماهيرية ودفع ببعض أعضاء الائتلاف الحكومي إلى معارضته، على خصخصة نحو 4% من أراضي الدولة، أي ما يعادل نحو 800 ألف دونم. وعلى حد قول المعارضين، فإن الإصلاح يكسر الأعراف الصهيونية وينقل ملكية الأراضي من الدولة إلى أصحاب مصالح أجنبية وأصحاب رؤوس الأموال. وكان من المفترض أن تطبق الخصخصة على 70% من أراضي الدولة، لكن جرى في النهاية التوصل إلى حل وسط يقضي بخصخصة 4% فقط من الأراضي.

وقال معارضو خطة إصلاح إدارة أراضي إسرائيل إن هدف هذه الخطة، التي يدافع عنها نتنياهو باعتبارها تشكل "محركاً جديداً للنمو"، هو تخصيص أراضي الدولة وبيعها لمن يدفع أكثر، وخصوصاً تخصيص الأراضي الخالية داخل المدن ("هآرتس"، 4/8/2009).

وكانت لجنة المتابعة العليا لعرب إسرائيل أعلنت عزمها تقديم مجموعة من الاستئنافات إلى محكمة العدل العليا ضد الإصلاحات المقترحة في إدارة أراضي إسرائيل، وقدمت ورقة موقف إلى رئيس الكنيست، وإلى أعضاء الكنيست كلهم، والمستشار القانوني للحكومة، ومسؤول الإدارة، ادعت فيها أن الإصلاحات تلحق ضرراً فادحاً بالحقوق الأساسية للسكان العرب في إسرائيل، وتخالف القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على اللاجئين وممتلكاتهم.

وأقر الكنيست أيضاً، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون انشقاق الكتل الذي يعرف أيضاً بـ"قانون موفاز"، بأغلبية 60 مؤيدين في مقابل 43 معارضين. ويجيز هذا القانون لأي سبعة أعضاء كنيست الانشقاق عن كتلتهم، حتى لو لم يشكلوا ثلث الكتلة، كما ينص القانون اليوم.